المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

551

كما أنّه لا يبعد الاجتزاء بمضيِّ الأربع سنين بعد فقده مع الفحص فيها(1) وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بتأجيل منه. ولو فقد في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلّت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة، ولو تحقّق الفحص التامّ في مدّة يسيرة وجب انتظار تمام المدّة، ولو تمّت المدّة ولم يتمَّ الفحص وجب إتمامه بعدها، ولا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته ففقد، ويجوز للحاكم الاستنابة في الفحص ولو للزوجة(2)، ويكفي في النائب



(1) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «بل مع الفحص في نهاية تلك المدّة». ونِعْمَ ما أفاد(1).

(2) يعني: جعل النيابة لنفس الزوجة، وعدم وجوب الفحص على الحاكم بنفسه مباشرة واضح؛ لأنّ الحاكم ليس عادة هو الذي يباشر الفحص.


ص 158، عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سئل عن المفقود، فقال: إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته...».

(1) لإطلاق الروايات الآمرة بفحص الحاكم. راجع صحيح بريد بن معاوية ـ في الوسائل،ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من أقسام الطلاق، ح 1، ص 157 ـ: قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخلّ عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه...».

وصحيح الحلبيّ ـ في نفس المصدر، ح 4، ص 158 ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سئل عن المفقود، فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب عنها...».