المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

552

الوثاقة(1)، ولا فرق في الزوج بين الحرّ والعبد، وكذلك الزوجة، والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة(2)، والطلاق الواقع من الوليّ أو الحاكم رجعيّ تجب فيه النفقة، وإذا حضر الزوج في أثناء العدّة جاز له الرجوع بها، وإذا مات أحدهما في العدّة ورثه الآخر، ولو مات بعد العدّة فلا توارث بينهما.

(مسألة: 9) ذكر بعض الأكابر: أنّ المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكّن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلّق زوجته، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبداً إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال. وما ذكره(قدس سره) بعيد(3)، وأبعد منه ما ذكره أيضاً من أنّ المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيّات المذكورة من



(1) هذا مبنيّ على كفاية الوثاقة في حجّيّة خبر الواحد في الموضوعات، وهذا عندنا محلّ إشكال.

(2) اختصاص الروايات بالدائم واضح(1).

(3) لدلالة الروايات على شرط الصبر أربع سنين(2).


(1) فصحيح الحلبيّ قال: «فما أنفق عليها فهي امرأته» ـ راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من أقسام الطلاق، ح 4، ص 158 ـ وصحيح بريد بن معاوية قال: «وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين» ـ نفس المصدر، ح 1، ص 157 ـ وحديث سماعة، قال: «إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتّى يأتيها موت أو يأتيها طلاق». راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ح 2، ص 506.

(2) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من أقسام الطلاق، ص 157 ـ 158، وج 20 بحسب تلك الطبعة، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 2، ص 506.