المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

553

ضرب الأجل والفحص لكن كان ذلك موجباً للوقوع في المعصية(1) تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك، ولازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجيّة موجباً للوقوع في المعصية(2)، وهو كما ترى.

(مسألة: 10) عدّة الموطوءة بشبهة عدّة الطلاق(3)، فإن كانت حاملا فبوضع



(1) يعني موجباً لوقوع الزوجة في المعصية.

(2) يعني موجباً لوقوع الزوجة في المعصية.

(3) دلّت الروايات على ثبوت عدّة الطلاق على الموطوءة بشبهة(1).


(1) هناك طائفتان من الروايات دلّتا على ذلك:

الطائفة الاُولى: ما دلّت على عدم التداخل بين العدّتين من قبيل:

1 ـ صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع، وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً، فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل، واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل، وهو خاطب من الخطّاب». الوسائل،ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 6، ص 452.

2 ـ صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً، فقال: إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما، وأتمّت ما بقي من عدّتها، وهو خاطب من الخطّاب». نفس المصدر، ح 2، ص 450.

3 ـ صحيح عليّ بن جعفر في كتابه: «سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت