المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

554

 



وتزوّجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشراً ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من زوجها، ثمّ اعتدّت عدّة اُخرى من الزوج الآخر، ثمّ لا تحلّ له أبداً. وإن تزوّجت من غيره ولم يكن دخل بها فرّق بينهما، فاعتدّت ما بقي عليها من المتوفّى عنها، وهو خاطب من الخطّاب». نفس المصدر، ح 20، ص 456.

ومنشأ كون الوطء وطءاً بشبهة في هذه الروايات التي نقلناها هو غفلة المرأة عن حرمة الزواج في عدّة الوفاة.

وهذه الروايات صريحة في ثبوت العدّة على المدخول بها شبهة من غير تداخل مع عدّة ما فرض فيها من عدّة الوفاة، والاعتداد للوطء بشبهة بعدّة مستقلّة.

والطائفة الثانية: روايات وردت في عدّتي الطلاق تدلّ على تداخل العدّتين:

كموثّق زرارة: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن امرأة نعي إليها زوجها، فاعتدّت فتزوّجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدّ للناس؟ قال: بثلاثة قروء، وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم». قال زرارة: «وذلك أنّ اُناساً قالوا: تعتدّ عدّتين من كلّ واحدة عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر(عليه السلام) وقال: تعتدّ ثلاثة قروء، فتحلّ للرجال». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 38 من العِدَد، ح 1، ص 254.

وهذه الرواية صريحة في أنّ العدّتين كلتاهما عدّة طلاق لا الوفاة؛ لوضوح: أنّ ثلاثة قروء إنّما هي عدّة الطلاق لا عدّة الوفاة.

وصحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): «في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 11، ص 453. وهذه الرواية ظاهرة في أنّ العدّتين كلتاهما عدّة طلاق؛ لأنّ التداخل الكامل لا يتصوّر إلّا في عدّتين متماثلتين.