المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

555

الحمل، وإن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء، وإلّا فبالشهور، وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه، أو بانفساخ لارتداد(1)أو رضاع أو غير ذلك، أمّا إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدّة عليها. هذا في الحرّة(2).

(مسألة: 11) لا عدّة على المزنيّ بها من الزنا إن كانت حرّةً، فيجوز لها أن تتزوّج(3)، ويجوز لزوجها أن يطأها.



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «تقدّم منه في محرّمات النكاح أنّ الزوج إذا ارتدّ اعتدّت الزوجة عدّة الوفاة، وكأنّ المراد بالارتداد هنا ارتداد الزوجة». ومقصوده بالمكان الذي تقدّم منه ذلك هي المسألة الاُولى من بعد إنهاء بيان مانعيّة الكفر عن النكاح.

(2) وأمّا الأمة فعدّتها نصف عدّة الحرّة، وهي قرءان، فإن لم تكن تحيض فخمسة وأربعون يوماً. راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 40 من العِدَد، ص 256 ـ 258.

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الأحوط وجوباً لمن أراد أن يتزوّجها أن يستبرأها بحيضة سواء كان هو الزاني أو غيره». ونِعْمَ ما أفاد(1).


وموثّقة أبي العبّاس عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في المرأة تزوّج في عدّتها، قال: يفرّق وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً». نفس المصدر، ح 12، ص 454. وهذه الرواية كسابقتها في الظهور في فرض كون العدّتين كلتاهما عدّة طلاق بنفس النكتة التي أشرنا إليها في الرواية السابقة.

فقد دلّت هذه الطائفة أيضاً على ثبوت عدّة الطلاق في وطء الشبهة، بفرق: أنّ العدّة الاُولى في الطائفة الاُولى كانت عبارة عن عدّة الوفاة، فدلّت على استقبال عدّة الطلاق مستقلّة، والعدّتين في الطائفة الثانية كلتاهما عدّة الطلاق، فحكم الإمام(عليه السلام) بتداخل العدّتين.

(1) وذلك لحديث إسحاق بن جرير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يفجر بامرأة