المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

556

(مسألة: 12) الموطوءة شبهةً لا يجوز لزوجها أن يطأها مادامت في العدّة، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات؟ إشكال(1)، وكذا الإشكال في جواز تزويجها لو كانت خليّة(2).



(1) مادمنا آمنّا بأنّها في العدّة، فالمتيقّن من أحكام العدّة بالنسبة للزوج حرمة وطئها،فإنّ هذا داخل في معنى العدّة يقيناً، أمّا سائر الاستمتاعات فليست داخلة في المتيقّن، ولا يترك الاحتياط بتركها.

(2) المتيقّن من حرمة إيقاع العقد على من في العدّة هي المرأة التي تكون في عدّة الوفاة أو الطلاق، فكأنّ هذا نوع احترام جعلته الشريعة للزوج السابق، أمّا التي في عدّة الوطء بشبهة فاحترام الوطء بشبهة إلى حدّ عدم إيقاع العقد عليها غير واضح، ولا يترك الاحتياط بترك ذلك.


ثمّ يبدو له في تزويجها هل يحلّ له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوّجها، وإنّما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من العِدَد، ح 1، ص 265، وكذلك ج 20 من تلك الطبعة، ب 11 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 4، ص 434.

والوجه في التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبيّ قوّة إطلاق روايات جواز التزويج بالزانية واستبعاد قبولها للتقييد، من قبيل: صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها، فقال: حلال، أوّله سفاح وآخره نكاح، أوّله حرام وآخره حلال». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 ممّا يحكم بالمصاهرة، ح 1، ص 433، وصحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالاً، قال: أوّله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً، ثمّ اشتراها بعد فكانت له حلالاً». نفس المصدر، ح 3، ص 434.

وأمّا لو كانت المزنيّ بها أمة فلا إشكال في أنّ تورّطها بالزنا لا يمنع عن صحّة شرائها. نعم، من الجيّد الاحتياط بترك وطئها ما لم يستبرئ رحمها بحيضة.