المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

557

(مسألة: 13) مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه، حاضراً كان الزوج أو غائباً، ومبدأ عدّة الوفاة في الحاضر من حينها، وفي الغائب من حين بلوغ خبر الوفاة، بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلُغْها خبر وفاته إلّا بعد مدّة(1)، وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة إذا مات مَن له العدّة وعلمت به بعد مدّة إشكال، وهل يشترط في تحقّق البلوغ حجّيّة الخبر؟ وجهان، أشهرهما العدم(2) وإن كان لا يجوز أن تتزوّج إلّا بعد ثبوت الوفاة. ومبدأ عدّة الفسخ من حينه، وكذا مبدأ عدّة وطء الشبهة فإنّه من حينه، لا من حين زوال الشبهة على الأظهر.



(1) لإطلاق بعض روايات الباب(1).

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ولكنّه لا يخلو عن تأمّل، بل منع». ونِعْمَ ما أفاد(2).


(1) من قبيل صحيح ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال: «المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يبلغها؛ لأنّها تريد أن تحدّ عليه». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 28 من العِدَد، ح 4، ص 229. بل قد يشهد له بعض أخبار الغائب عنها زوجها المعلّل بعلّة (لأنّها تحدّ عليه) كصحيح الفضلاء (زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية) عن أبي جعفر(عليه السلام): «أنّه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفّي، قال: المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر؛ لأنّها تحدّ عليه». نفس المصدر، ح 3، ص 229.

وأمّا قوله(رحمه الله): «وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة إذا مات من له العدّة وعلمت به بعد مدّة إشكال» فكأنّ المقصود: أنّ الزوج الميّت لو كان حاضراً وكان السبب في عدم وصول خبر الوفاة قصور الزوجة بصِغَر أو جنون، ففي تأخير العدّة لحال ارتفاع القصور إشكال.

(2) لأنّ المفهوم عرفاً من بلوغ الوفاة في روايات الباب: وصول واقع الوفاة إليها، لا مجرّد إخبار مخبر لها ولو بخبر غير حجّة عن الوفاة.