المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

558

(مسألة: 14) المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبيّة لا تستحقّ نفقة على زوجها، ولا تجب عليها إطاعته، ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه. وأمّا المطلقة رجعيّاً فهي بمنزلة الزوجة مادامت في العدّة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن، ويجوز لها بل يستحبّ إظهار زينتها له، وتجب عليه نفقتها، وتجب عليها إطاعته، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدّة، وهل يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر له، أو لها إذا كان بإذنها؟ قولان، المشهور الثاني، وفيه نظر(1). ولو اضطرّت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل منع». ونِعْمَ ما قال(1).


(1) لأنّ هذا خلاف ظاهر الآية المباركة والروايات:

أمّا الآية فقوله تعالى في سورة الطلاق 65، الآية الاُولى: ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ﴾، وهذا ظاهر في البيت الأوّل.

وأمّا الروايات فهي مثبتة ضمن الأبواب 18 ـ 20 من أبواب العدد من الوسائل، ج 22، ص 213 ـ 216 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.

ولعلّ منشأ القول المنسوب إلى المشهور هو ذيل صحيح سعد بن أبي خلف: «والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها». الوسائل، نفس الطبعة والمجلّد، ب 20 من العِدَد، ح 1،ص 216. فكأنّهم فهموا من هذه الرواية: أنّ نكتة النهي عن إخراجهنّ من بيوتهنّ هي أنّهنّ يملكن على الزوج ـ مادمن في العدّة ـ السكنى، ولا خصوصيّة للبيت الأوّل.

ولكنّك ترى: أنّ التصريح بامتلاكهنّ السكنى على الزوج مادمن في العدّة لا يمنع وجود حكم آخر وهو عدم جواز إخراجهنّ من البيت الأوّل مادمن في العدّة المفهوم من ظاهر الآية والروايات الاُخرى.