المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

559

أن يكون بعد نصف الليل، وترجع قبل الفجر إذا تأدّت الضرورة بذلك(1).

(مسألة: 15) إذا طلّقها بعد الدخول ورجع، ثمّ طلّقها قبل الدخول، وجب عليها العدّة للأوّل من حين الطلاق الثاني، وقيل: لا عدّة عليها ؛ لأنّه طلاق قبل الدخول، لكنّه ضعيف(2). ولو طلّقها بائناً بعد الدخول(3) ثمّ عقد عليها في أثناء العدّة،



(1) لموثّقة سماعة بن مهران(1). ويجوز لها أن تخرج قبل نصف الليل وترجع بعد نصف الليل(2)، والمقياس أن لا تكون خارج البيت نهاراً.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل ساقط جزماً؛ لنصوص الطلاق العدّيّ المتكفّلة لنفوذ الطلقات الثلاث في مجلس واحد، وإنّما الاحتمال الضعيف يجري في غير ذلك». ونِعْمَ ما أفاد(3).

(3) كما لو كان الطلاق خلعيّاً.


(1) وهي ما يلي: قال: «سألته عن المطلّقة أين تعتدّ؟ قال: في بيتها، لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل، ولا تخرج نهاراً، وليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 19 من العِدَد، ص 215.

ولعلّ وجه التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط هو التشويش الموجود في مفاد الرواية؛ لأنّ الخروج لو كان بإذن الزوج فمن الواضح جوازه في أيّ وقت أذِنَ لها، ولو كان بغير إذن الزوج فالرواية لم يذكر فيها قيد عدم الإذن.

(2) وذلك بالجمع بين ما عرفته من موثّقة سماعة بن مهران وموثّقة اُخرى لسماعة حيث سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن المطلّقة أين تعتدّ؟ قال: «في بيتها لا تخرج، فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل، ولا تخرج نهاراً، وليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها». من لا يحضره الفقيه، ج 3، بحسب طبعة جامعة المدرّسين بقم، ص 499، باب طلاق السنّة، ح 8.

(3) لم أجد رواية واضحة كلّ الوضوح في كفاية الطلقات الثلاث في مجلس واحد أصرح من صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، ولعلّها هي محطّ نظر اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)، وهي الرواية الواردة في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من أقسام الطلاق، ح 6، ص 112، قال: «سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، قال: فقال أبو الحسن(عليه السلام): من طلّق امرأته ثلاثاً للسنّة فقد بانت منه...».