المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

560

ثمّ طلّقها قبل الدخول، ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدّة وعدمه وجهان، أحوطهما لو لم يكن أقواهما الثاني(1)، فتعتدّ للأوّل بعد الطلاق الثاني، وكذا الحكم(2) في المنقطعة إذا تزوّجها فدخل بها، ثمّ وهبها المدّة، ثمّ تزوّجها ثانياً ووهبها المدّة قبل الدخول.

(مسألة: 16) إذا طلّقها فحاضت بحيث لم يتخلّل زمان طهر بين الطلاق والحيض، لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة، واحتاجت في انتهاء عدّتها إلى أطهار ثلاثة اُخرى، فتنتهي عدّتها برؤية الحيضة الرابعة، ولو تخلّل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة، وانتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة(3).



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل هو الأقوى، غير أنّها تعتدّ من حين الطلاق الأوّل، بمعنى: أنّها تحسب ما وقع بين الطلاقين من العدّة».

أقول: لعلّ المقصود: ردّ ما قد يتخيّل من أنّه لا عدّة عليها بعد الطلاق الثاني لأنّه طلاق قبل الدخول(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الحكم فيه كما ذكرنا».

أقول: لعلّ المقصود: نفس ما شرحناه في تعليقنا السابق فيما لو طلّق بائناً بعد الدخول ثمّ عقد عليها ثمّ طلّقها قبل الدخول.

(3) دلّت على ذلك صراحةُ عدد من الروايات في ذلك(2).


(1) وشرح ذلك: أنّ الطلاق الثاني لم يسبّب عدّة؛ لأنّه طلاق قبل الدخول، ولكنّه لم يرفع العدّة التي كانت عليها بعد الطلاق الأوّل. نعم، العدّة التي كانت عليها بعد الطلاق الأوّل لم تكن تحرّم على الزوج العقد الجديد لو أرادا.

(2) كصحيحتي زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «القرء ما بين الحيضتين»،