المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

561

(مسألة: 17) إذا كانت المرأة تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر مرّةً، فطلّقها في أوّل الطهر، ومرّت عليها ثلاثة أشهر بيض، فقد خرجت من العدّة، وكانت عدّتها الشهور لا الأطهار، وإذا كانت تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّةً بحيث لا تمرّ عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها، فهذه عدّتها الأطهار لا الشهور، وإذا اختلف حالها، فكانت تحيض في الحرّ ـ مثلا ـ في أقلّ من ثلاثة أشهر مرّةً، وفي البرد بعد كلّ ثلاثة أشهر مرّةً اعتدّت بالسابق من الشهور والأطهار، فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدّتها، وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدّتها أيضاً(1). نعم، إذا كانت



(1) دلّ على هذا التفصيل ـ أي: أنّ المقياس هو ما يسبق عليها من الشهور أو الأطهار ـ النصوص(1).


الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 14 من العِدَد، ح 1 و2، ص 201، وصحيحة زرارة قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أنّ الأقراء التي سمّى الله عزّوجل في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب، لم يقل برأيه، ولكنّه إنّما بلغه عن عليّ(عليه السلام)، فقلت: أكان عليّ(عليه السلام) يقول ذلك؟ فقال: نعم، إنّما القرء الطهر، يُقرأ فيه الدم فيجمعه، فإذا جاء المحيض دفعه». نفس المصدر، ح 4، ص 201 ـ 202. والآية المشار إليها من القرآن هي قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَء﴾. سورة 2 البقرة، الآية: 228.

(1) من قبيل صحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «أمران أيّهما سبق بانت منه المطلّقة المسترابة، إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وإن مرّت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من العِدَد، ح 5، ص 185. وصحيح أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال: في المرأة يطلّقها زوجها وهي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة، فقال: «إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها، يحسب لها لكلّ شهر حيضة». نفس المصدر، ح 2، ص 184. وكذلك الحديث الثالث من نفس الصفحة.