المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

562

مستقيمة الحيض فطلّقها ورأت الدم مرّةً، ثمّ ارتفع على خلاف عادتها، وجهل سببه وأنّه حمل أو سبب آخر، انتظرت تسعة أشهر، من يوم طلقها، فإن لم تضع اعتدّت بعد ذلك بثلاثة أشهر، وخرجت بذلك عن العدّة(1).

(مسألة: 18) إذا رأت الدم مرّةً ثمّ بلغت سنّ اليأس أكملت العدّة بشهرين(2).

(مسألة: 19) تختصّ العدّة في وطء الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا، سواء كانت الموطوءة عالمةً أم جاهلة، أمّا إذا كان الواطئ عالماً والموطوءة جاهلةً فالظاهر أنّه لا عدّة له عليها(3).

(مسألة: 20) إذا طلّق بائناً ثمّ وطأها شبهةً فهل تتداخل العدّتان، بأن تستأنف عدّةً للوطء وتشترك معها عدّة الطلاق من دون فرق بين كون العدّتين من جنس



(1) دلّ على ذلك عدد من الروايات(1).

(2) لحديث هارون بن حمزة(2).

(3) لأنّ الواطئ عندئذ زان، ولا يوجد حقّ العدّة للزاني(3).


(1) كصحيحة أو موثّقة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: «سمعت أبا إبراهيم(عليه السلام) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلاً انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت وإلّا اعتدّت بثلاثة أشهر، ثمّ بانت منه». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 25 من العدد، ح 1، ص 223.

راجع أيضاً موثّقة محمّد بن حكيم، الحديث الثاني من نفس الباب والصفحة، وموثّقة محمّد بن حكيم، الحديث الرابع من نفس الباب، ص 224.

(2) عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في امرأة طلّقت وقد طعنت في السنّ، فحاضت حيضة واحدة ثمّ ارتفع حيضها، فقال: تعتدّ بالحيضة وشهرين مستقبلين، فإنّها قد يئست من المحيض». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من العِدَد، ص 191 ـ 192.

(3) نعم لو كانت الموطوءة عالمة، دخل الأمر في مسألة استبراء رحمها بحيضة.