المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

563

واحد أو من جنسين، بأن يطلّقها حاملا ثمّ وطأها، أو طلّقها حائلا ثمّ وطأها فحملت، أو لا تتداخل؟ قولان، أشهرهما الثاني، وأقربهما الأوّل، بل لا يبعد ذلك لو وطأها أجنبيّ شبهةً ثمّ طلّقها زوجها أو بالعكس، ولكن لا يترك الاحتياط(1) بتعدّد العدّة حينئذ، وكذا إذا وطأها رجل شبهةً ثمّ وطأها آخر كذلك(2). نعم، لا ينبغي الإشكال في التداخل إذا وطأها رجل شبهةً مرّةً بعد اُخرى(3). والله سبحانه العالم.

(مسألة: 21) إذا طلّق زوجته غير المدخول بها ولكنّها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدّت عدّة الحامل وكان له الرجوع فيها.



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «استحباباً». ونِعْمَ ما قال(1).

(2) وهنا أيضاً الصحيح هو التداخل، أي: أنّها تكتفي بانتهاء المتأخّر من الأمرين.

(3) أي: أنّها تكتفي بانتهاء مقدار عدّة الوطء الأخير.


(1) لأنّ الأصل في المسبّبات التداخل، فتكتفي بانتهاء مقدار عدّة المتأخّر من الأمرين. بل الروايات أيضاً دلّت على ذلك، كموثّق زرارة: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن امرأة نعي إليها زوجها، فاعتدّت فتزوّجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدّ للناس؟ قال: بثلاثةقروء، وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم». قال زرارة: «وذلك أنّ اُناساً قالوا:تعتدّ عدّتين من كلّ واحدة عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر(عليه السلام) وقال: تعتدّ ثلاثة قروء، فتحلّ للرجال». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 38 من العِدَد، ح 1، ص 254. وهذه الرواية صريحة في أنّ العدّتين كلتاهما عدّة طلاق لا الوفاة؛ لوضوح أنّ ثلاثة قروء إنّما هي عدّة الطلاق لا عدّة الوفاة.

وصحيح زرارة، الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 11، ص 453.

وموثّقة أبي العبّاس، المصدر السابق، ح 12، ص 454.