المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

565

(مسألة: 1) يقع الخلع بقوله: أنتِ طالق على كذا، وفلانة طالق على كذا، وبقوله: خلعتكِ على كذا، أو أنتِ مختلَعة على كذا، أو فلانة مختلَعة على كذا بالفتح فيهما، وفي الكسر إشكال(1) وإن لم يلحق بقوله: أنت طالق، أو هي طالق، وإن كان الأحوط إلحاقه به، ولا يقع بالتقايل بين الزوجين(2).

(مسألة: 2) يشترط في الخلع الفدية(3)، ويعتبر فيها: أن تكون ممّا يصحّ تملّكه،



(1) لأنّ الزوج هو الذي يخلعها(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بمعنى: طلب المرأة من الزوج قبول الفدية في مقابل فكّها وقبول الزوج، فإنّ الأحوط عدم كفاية ذلك»(2).

(3) كما هو المستفاد من الآية الشريفة والروايات(3).


(1) ويمكن القول بأنّ كلّ صيغة كانت تُفهم الموضوع كفت وإن كانت مشتملة على خطأ في العبارة مادام اللفظ ظاهراً في المقصود ولو بالقرائن.

ويشهد لكفاية ذلك التمسّك بالإطلاقات من قبيل صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «عدّة المختلعة عدّة المطلّقة وخلعها طلاقها من غير أن يسمّى طلاقاً...». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من الخلع والمباراة، ح 4، ص 285. ولا شكّ في أنّ الأحوط ترك الكسر.

(2) وهنا أيضاً يأتي احتمال كفاية ذلك إن كانت العبارة ظاهرة في معنى الخلع. وأيضاً لا شكّ في أنّ الأحوط أن لا يوقعا بالتقايل بين الزوجين.

ولو قصدا حقيقة معنى التقايل لا طلب الخلع، فالأصل يقتضي بقاء الزوجيّة وعدم انفساخها.

(3) الآية الشريفة هي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيما افْتَدَتْ بِه﴾. سورة 2 البقرة، الآية: 229.

والروايات موجودة في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من الخلع والمباراة، ص 279 ـ 282.