المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

566

وأن تكون معلومةً قدراً ووصفاً ولو في الجملة(1)، وأن يكون بذلها باختيار المرأة،فلا تصحّ مع إكراهها على بذلها، سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره، ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقلّ منه ومساويةً له، ويشترط في الخلع أيضاً كراهة الزوجة للزوج، والأحوط أن تكون بحدٍّ يخاف منها الوقوع في الحرام(2)، وعدم كراهة الزوج لها، وحضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع، وأن لا يكون معلّقاً على شرط مشكوك الحصول، بل ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا، فلو انتفت



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «على النحو المتقدّم منّا في المهر». ونِعْمَ ما قال(1).

(2) لاحظ الآية الشريفة والروايات(2).


(1) ذكر اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في بحث المهر في تعليقه على عبارة المصنّف حيث قال: «ولابدّ أن يكون متعيّناً وإن لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة»: «الظاهر: عدم اعتبار التعيين بمعنى المعلوميّة. نعم، إذا كان مردّداً في الواقع فلا محصّل له».

أقول: كلامه(رحمه الله) متين، فإنّي لم أجد دليلاً ـ لا في بحث المهر ولا في بحث عوض الخلع ـ على اعتبار التعيين بأكثر من ذلك، أي: بأكثر من أنّه لا يجوز أن يكون مردّداً في الواقع، فلا يكون له محصّل.

(2) قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيما افْتَدَتْ بِه﴾.سورة 2 البقرة، الآية: 229. أمّا الروايات فراجعها في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من الخلع والمباراة، ص 279 ـ 282.

ولعلّ الوجه في التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط أنّه قد تستبعد تماميّة سدّ باب الخلع على المؤمنة التي تكره زوجها كراهة شديدة وتريد الفكّ منه بفدية، ولكن شدّة إيمانها يمنعها عن ارتكاب المعصية.