المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

567

الكراهة منها لم يصحَّ خلعاً(1)، ولم يملك الزوج الفدية، وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله، وكذا إذا كان معلّقاً على شرط. نعم، إذا كان معلّقاً على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال: خلعتكِ إن كنت زوجةً أو كارهةً صحّ.

(مسألة: 3) يشترط في الزوج الخالع: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، ولا يشترط في الزوجة المختلَعة البلوغ، ولا العقل على الأقوى(2) فيصحّ خلعها ويتولّى الوليّ البذل. نعم، يشترط فيها أن تكون حال الخلع طاهراً من الحيض والنفاس، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة، فلو كانت حائضاً أو نفساء أو طاهرةً طهراً واقعها فيها الزوج لم يصحَّ الخلع. نعم، اعتبار ذلك إنّما هو إذا كانت قد دخل بها بالغةً غير آيس حائلا وكان الزوج حاضراً، أمّا إذا لم تكن مدخولا بها، أو كانت صغيرةً، أو يائسةً، أو حاملا، أو كان الزوج غائباً صحّ خلعها وإن كانت



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل ولا طلاقاً على ما يأتي». ويقصد بقوله: «على ما يأتي»: ما يأتي في آخر هذه المسألة من قول الماتن: «وكذا إن كان معلّقاً على شرط. نعم، إذا كان معلّقاً على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال: خلعتكِ إن كنت زوجة أو كارهة صحّ»(1).

(2) لم أجد في الوقت الحاضر دليلاً على عنوان شرط البلوغ أو العقل(2).


(1) بطلان التعليق في الطلاق على غير ما يقتضيه العقد قد يكون لمثل صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سُئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوّجت عليك أو بتّ عنكِ فأنت طالق؟ قال: إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: من شرط شرطاً سوى كتاب الله عزّوجلّ لم يجز له ذلك عليه ولا له». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 18 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 1، ص 44. وكذلك نفس المجلّد، ب 13 من تلك الأبواب، ح 1، ص 35.

(2) لعلّ الوجه في احتمال شرط ذلك أدلّة شرط الخوف من أن لا يقيما حدود الله، فالتي لا تكليف عليها ـ لعدم البلوغ أو العقل ـ لا يأتي هذا الخوف بشأنها.