المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

72

عند المشتري استردّه منه، وإن كان تالفاً بفعله أو بغير فعله رجع بمثله إن كان مثليّاً وبقيمته إن كان قيميّاً(1)، وإن وجده معيباً بفعله أو بغير فعله أخذه مع أرش العيب، وإن وجده خارجاً عن ملك المشتري بأن نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة المعوّضة أو لذي الرحم فالظاهر أنّه بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة، وليس له إلزام المشتري بإرجاع العين(2) بشرائها أو استيهابها، بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار، فلا يجب عليه الفسخ وإرجاع العين(3)، بل لو اتّفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل أو القيمة لم يجب عليه دفعها إلى المغبون(4). نعم، لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب إرجاعها إليه، وأولى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق، أو أن يكون بعقد جديد، فإنّه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون، ولا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة، وإذا كانت العين باقيةً عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنّه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة أو جائز كالإجارة المشروط فيها الخيار لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها(5)،



(1) لو فرض صدفةً ظفر المشتري بالمثل، كان من حقّ البائع المطالبة بالمثل، ولو فرض عجزه عن أداء المثل، انتقل إلى قيمة يوم الأداء، وذلك على أساس أنّنا لا نؤمن بالفرق بين المثليّ والقيميّ.

(2) إن لم يكن إرجاع العين مستلزماً لحرج، أو ضرر زائد عليه، فالأحوط أن يسترجعه بشراء، أو استيهاب إذا أمره البائع بذلك.

(3) الأحوط الوجوب إذا أراد البائع ذلك.

(4) الأحوط وجوباً الدفع لو لم تطب نفس البائع بالبدل فعلاً.

(5) الأحوط الوجوب على النحو المتقدّم في العين.