المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

73

بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة.

(مسألة: 30) إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرّف في المبيع تصرّفاً مغيِّراً له: فإمّا أن يكون بالنقيصة، أو بالزيادة، أو بالامتزاج بغيره: فإن كان بالنقيصة أخذ البائع المبيع من المشتري مع أرش النقيصة، وإن كان بالزيادة: فإمّا أن تكون الزيادة صفةً محضةً كطحن الحنطة وصياغة الفضّة وقصارة الثوب، وإمّا أن تكون صفةً مشوبةً بالعين كصبغ الثوب، وإمّا أن تكون عيناً غير قابلة للفصل كسمن الحيوان ونموّ الشجرة، أو قابلة للفصل كالثمرة والبناء والغرس والزرع، فإن كانت صفةً محضةً أو صفةً مشوبةً بالعين: فإن لم تكن لها ماليّة لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع للبائع ولا شيء للمشتري، وكذا إن كانت لها ماليّة ولم تكن بفعل المشتري(1) كما إذا اشترى منه عصاً عوجاء فاعتدلت، أو خلاًّ قليل الحموضة فزادت حموضته. وإن كانت لها ماليّة وكانت بفعل المشتري كانت الصفة للمشتري وكان شريكاً مع الفاسخ بالقيمة(2)، وإن كانت الزيادة عيناً: فإن كانت غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان ونموّ الشجرة فلا شيء للمشتري(3)



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في التعليق على هذا الكلام ـ ونِعْم ما أفاد ـ ما نصّه:

«كونها بفعله أو بغير فعله لا دخل له في ثبوت الشركة أو عدمها، والأقرب ثبوت الشركة في كلا الحالين، ولكنّها شركة في ماليّة العين، فيكون المشتري شريكاً في الماليّة بمقدار التفاوت بين قيمة العين الموصوفة وقيمة العين المجرّدة. والفرق بين الشركة الماليّة المقصودة في المقام والشركة العينيّة: أنّه لو زال الوصف بدون تعدٍّ وتفريط، وانخفضت بذلك ماليّة العين، لم يكن للمشتري شيء؛ لأنّه لا يملك إلّا ذلك الجزء من ماليّة العين الناشئ من اتّصافها بالوصف وقد زال، بخلاف ما إذا قيل بالشركة في العين؛ لأنّ العين لا تزال محفوظةً وإن انخفضت قيمتها».

(2) بالمعنى الذي عرفته في التعليق السابق.

(3) هذا حكمه حكم الصفة المحضة، أو الصفة المشوبة بالعين الموجبة لزيادة القيمة.