المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

79

 

السادس: خيار الرؤية:

ويتحقّق فيما لو رأى شيئاً ثمّ اشتراه فوجده على خلاف ما رآه، أو اشترى موصوفاً غير مشاهَد فوجده على خلاف الوصف، فإنّ للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء.

(مسألة: 44) لا فرق في الوصف الذي يكون تخلّفه موجباً للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به الماليّة لعموم الرغبة فيه وغيره إذا اتّفق تعلّق غرض للمشتري به، سواء أكان على خلاف الرغبة العامّة مثل كون العبد اُمّيّاً لا كاتباً ولا قارئاً، أم كان مرغوباً فيه عند قوم ومرغوباً عنه عند قوم آخرين، مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود.

(مسألة: 45) الخيار هنا بين الفسخ والردّ وبين ترك الفسخ وإمساك العين مجّاناً، وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ، كما أنّه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش، ولا بإبدال العين بعين اُخرى واجدة للوصف.

(مسألة: 46) كمايثبت الخيار للمشتري عند تخلّف الوصف يثبت للبائع عند تخلّف الوصف إذا كان قد رأى المبيع سابقاً فباعه بتخيّل أنّه على ما رآه(1) فتبيّن خلافه، أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه.

(مسألة: 47) المشهور أنّ هذا الخيار على الفور، وهو الأقرب(2).

(مسألة: 48) يسقط هذا الخيار بترك المبادرة(3) إلى الفسخ بعد الرؤية،



(1) لا دليل على ثبوت الخيار للبائع في هذا الفرض. نعم، إذا وجد الثمن على خلاف رؤية أو وصف سابقين، فلا يبعد عطفه على المشتري حينما يجد المبيع على خلاف رؤية أو وصف سابقين، فيثبت له الخيار.

(2) بل الأقرب عدم سقوط الخيار بعدم المبادرة.

(3) تقدّم أنّ الأقرب عدم السقوط بذلك.