المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

81

تصرّفاً يدلّ على اختيار عدم الفسخ.

الثاني: تلف العين.

الثالث: خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة(1) أو نحو ذلك.

الرابع: التصرّف الخارجيّ في العين الموجب لتغيير العين، مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها.

الخامس: التصرّف الاعتباريّ إذا كان كذلك، مثل إجارة العين ورهنها(2).

السادس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع، ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد. نعم، يثبت له الأرش لاغير.

(مسألة: 51) يسقط الأرش دون الردّ فيما لو كان العيب لا يوجِب نقصاً في الماليّة(3)، كالخصاء في العبيد إذا اتّفق تعلّق غرض نوعيٍّ به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل، وإذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر عيب في أحدهما قيل: لا أرش حذراً من الربا، لكنّ الأقوى جواز أخذ الأرش(4).

(مسألة: 52) يسقط الردّ والأرش باُمور:

الأوّل: العلم بالعيب قبل العقد.



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في تعليقه على هذا الكلام ـ ونِعْم ما أفاد ـ: «هذا إذا كان خروجها بنحو لازم، وأمّا إذا كان ببيع خياريٍّ أو هبة جائزة مثلاً، فلا يبعد عدم سقوط الخيار وكون إعماله بنفسه من قبل المشتري فسخاً لما أحدثه من بيع أو هبة».

(2) على التفصيل المتقدّم الذي نقلناه عن اُستاذنا في التعليق السابق.

(3) يشكل ثبوت خيار العيب مع عدم النقص في الماليّة بسبب العيب.

(4) إن كان الأرش يؤخذ بالنقد، فلا موضوع لأصل الإشكال. نعم، لو فرض أخذ الأرش بنفس الجنس الربويّ، ورد الإشكال. وعلى أيّ حال، فقد عرفت أنّه مع إمكانيّة الردّ لا تصل النوبة إلى حقّ المطالبة بالأرش.