المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

82

الثاني: تبرّؤ البائع من العيوب، بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو بالأرش.

الثالث: تأخير اختيار الفسخ والإمساك بالأرش ؛ لأنّ الأقوى أنّ الخيار هنا على الفور(1)، فإذا لم يبادر إليه سقط، وكذا الحكم في أمثاله(2).

(مسألة: 53) المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصليّة، سواء أكان نقصاً مثل العَور والعَمى والصمم والخرس والعرج ونحوها، أم زيادةً مثل الإصبع الزائدة واليد الزائدة. أمّا ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصليّة لكنّه كان على خلاف الغالب مثل كون الأرض مورداً لنزول العساكر، وكون الفرس غير ممرّن في السير، ففي كونه عيباً بحيث يثبت به الأرش إشكال وإن كان هو الأظهر(3).

(مسألة: 54) إذا كان العيب موجوداً في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة في الإماء، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه.



(1) الفور بمعناه العرفيّ لا دليل عليه؛ لأنّه لم يرد ذلك قيداً في النصّ. نعم، لا يجوز التأخير إلى حدّ يعدّ إهمالاً.

(2) بل الصحيح ما أفاده اُستاذنا في المقام: من أنّ الأمر يختلف باختلاف الخيارات، فما كان مدركه الجعل الصريح من قبل المتعاملين اتّبع مقدار جعله، وما كان مدركه الجعل الضمنيّ من قبل المتعاملين في موارد تخلّف الشروط العامّة من قبلهما كخيار الغبن فهو مبنيّ على الفوريّة العرفيّة، وما كان ثابتاً بدليل شرعيّ اُخذ بإطلاقه إن كان له إطلاق.

(3) بشرط صدق العيب عرفاً، وعندئذ يثبت حقّ الردّ، ومع سقوط الردّ تصل النوبة إلى الأرش. أمّا في مورد عدم صدق العيب عرفاً، فإن كانت الغلبة بشكل تؤدّي إلى ارتكاز الشرطيّة، دخل ذلك في خيار تخلّف الشرط، لا في خيار العيب.