المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

83

(مسألة: 55) لا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص الماليّة(1). نعم، لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك، كما تقدّم.

(مسألة: 56) كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض، فيجوز ردّ العين به، وفي جواز أخذ الأرش به قولان. هذا إذا كان حدوثه بأمر سماويّ، أمّا إذا كان بفعل المشتري فلا أثر له، ولو كان بفعل غيره رجع على الجاني بالأرش، ولا خيار على الأحوط.

(مسألة: 57) يثبت خيار العيب: في الجنون والجذام والبرص والقرن(2) إذا حدثت بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء.

(مسألة: 58) كيفيّة أخذ الأرش: أن يقوَّم المبيع صحيحاً، ثمّ يقوَّم معيباً، وتلاحظ النسبة بينهما ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة، فإذا قوِّم صحيحاً بثمانية ومعيباً بأربعة وكان الثمن أربعةً ينقص من الثمن النصف وهو اثنان، وهكذا، ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة، ولا بدّ من



(1) بل يشكل ثبوت الخيار مع عدم النقص في الماليّة بسبب العيب. نعم، لو كانت الحالة المفقودة حالة غالبيّة بحيث أصبح وجودهاشرطاً ارتكازيّاً، ثبت عندئذ خيار تخلّف الشرط.

(2) إلحاق القرن في الحكم المذكور بالعيوب الثلاثة لا يخلو من تأمّل(1).


(1) لأنّه غير وارد في حديث تامّ السند في أحداث السنة. نعم، رواه صاحب الوسائل عن الشيخ بسنده إلى أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي همام بإضافة كلمة القرن. راجع الوسائل،ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من أحكام العيوب، ح 2، ص 99.

وهذا السند تامّ، ولكن كلمة القرن غير موجودة في التهذيب، ج 7، ح 273، ص 63 بحسب طبعة الآخونديّ.