المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

84

التعدّد والعدالة(1).

(مسألة: 59) إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب: فإن اتّفقت النسبة بين قيمتَي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتها على تقويم البعض الآخر فلا إشكال، كما إذا قومّ بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة، وبعضهم الصحيح بستّة والمعيب بثلاثة، فإنّ التفاوت على كلٍّ من التقويمين يكون بالنصف، فيكون الأرش نصف الثمن، وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة، وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستّة ففيه وجوه وأقوال، والذي تقتضيه القواعد سقوط التقويمين والبناء على الأقلّ(2)عملا بالأصل، والأحوط التصالح.

(مسألة: 60) إذا اشترى شيئين بثمنين صفقةً فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار بين الإمساك وأخذ الأرش(3) وبين ردِّ المعيب وحده، فإن اختار الثاني



(1) لو عدّ المخبر من أهل الخبرة الذين يحكون عن رأيهم بالحدس والتخمين الخبرويّ لا عن الإخبار الاعتياديّ، فهذا داخل في حجّيّة كلام أهل الخبرة على الآخرين، لا في حجّيّة خبر الثقة حتّى يحتاج إلى شرائط البيّنة. أمّا لولم يكن كذلك كما هو الغالب في الموارد المتعارفة، فلا بدّ من شرائط البيّنة؛ لا ستشكالنا في حجّيّة خبر الثقة في الموضوعات.

(2) يعني: أقلّ النسبتين.

أقول: إن كانت أوسعيّة خبرويّة أحدهما إلى حدّ أسقطت كاشفيّة الآخر وأماريّته وبقيت هي وحدها تملك الكاشفيّة والأماريّة فلا إشكال في أنّه هو الحجّة، وإلّا فلو أصرّ كلّ من الطرفين على مطالبته بحقّه، وصلت النوبة إلى القرعة، ولا بدّ من إجرائها بيد حاكم الشرع.

(3) قد عرفت أنّ المطالبة بالأرش إنّما تجوز له بعد سقوط الردّ.