المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

85

كان للبائع الفسخ في الصحيح، وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له ردّ المعيب وحده(1)، بل إمّا أن يردّهما معاً أو يختار الأرش.

(مسألة: 61) إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيباً فليس لأحدهما أن يردّ حصّته(2)، بل إمّا أن يردّاه جميعاً أو يأخذا الأرش(3).

(مسألة: 62) لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي سقوط الخيار إشكال، وإن كان الأظهر سقوط الردِّ وثبوت الأرش(4).

 

تذنيب في أحكام الشرط:

(مسألة: 63) كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه، كما إذا باعه فرساً بثمن معيّن واشترط عليه أن يخيط له ثوباً، فإنّ البائع يملك على المشتري الخياطة بالشرط، فيجب عليه خياطة ثوب البائع. ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط اُمور:

منها: أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة، بأن لا يكون الشرط على خلاف الحكم الشرعيّ الاقتضائيّ، كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان



(1) بل حاله حال الفرع السابق. نعم، لو كان الشيئان بحكم المال الواحد عرفاً كزوجَي الحذاء، كان عليه ردّهما معاً ولو كان العيب في أحدهما. هذا لو كان العمل وفق خيار العيب، أمّا لو كان العمل وفق الشرط المرتكز، وكان الارتكاز العقلائيّ يساعد على حقّ تبديل الفرد المعيوب بفرد صحيح كان له ذلك.

(2) بل له ذلك، وللبائع عندئذ خيار تبعّض الصفقة.

(3) قد عرفت الإشكال في الأرش مع إمكانيّة الردّ.

(4) سقوط الردّ صحيح، ولا تصل النوبة إلى الأرش؛ لأنّ الأرش إنّما تصل النوبة إليه حينما يسقط الردّ بتصرّف مسقط، لا بزوال العيب.