المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

86

بشرط أن يفطر، أو زوّجه أمته بشرط أن يكون ولدها رقّاً، وأمثال ذلك ممّا دلّ دليل الحكم الشرعيّ على كونه اقتضائيّاً، فإنّ الشرط على خلاف مثل هذا الحكم باطل.

ومنها: أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد، كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن، أو آجره الدار بشرط أن لا تكون لها اُجرة.

ومنها: أن يكون مذكوراً في ضمن العقد صريحاً أو ضمناً، كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيّاً عليه ومقيَّداً به إمّا لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفيّ، مثل اشتراط استحقاق التسليم حال التسليم، فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنيّاً عليه عمداً أو سهواً لم يجب الوفاء به(1).

ومنها: أن يكون مقدوراً عليه(2)، بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام به.

قيل: ومنها: أن لا يلزم منه محال، ومثّل له بما إذا باعه وشرط عليه أن يبيعهعليه، لكنّ التمثيل غير ظاهر(3)، ولو صحّ كان اشتراط القدرة كافيةً عنه.



(1) صحيح أنّه لو لم يفِ به، لا يوجب ذلك خيار تخلّف الشرط؛ لأنّ العقد لم يكن مبنيّاً عليه حتّى يدخله الخيار، ولكن ما يسمّى بالشرط الابتدائيّ كثيراً مّا يرجع إلى الربط بين أمرين، فيصبح بذاته عقداً يجب الوفاء به، ويشمله دليل: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، ودليل: «المؤمنون عند شروطهم»، وكثيراً مّا يرجع إلى العهد، ويشمله دليل: ﴿أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾.

(2) نعم، القدرة شرط وجوب الوفاء، ولكنّها ليست شرطاً لثبوت خيار تخلّف الشرط، فلو التزم بأمر غير مقدور لتخيّل القدرة عليه، وانكشف بعد ذلك عجزه عنه، ثبت للطرف الآخر الخيار.

(3) بل ظاهر بطلانه.