المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

87

نعم، ربّما يستفاد بطلان الشرط في المثال المذكور من بعض الروايات(1)، لكن لالما ذكر.

قيل: ومنها: أن لا يكون مجهولا، وأن لا يكون معلّقاً، وفيه نظر ؛ لعدم دليل ظاهر عليه وإن كان أحوط.

(مسألة: 64) إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له إجباره عليه، فإذا تعذّر إجباره كان للمشروط له الخيار في الفسخ(2)، وليس له الخيار مع التمكّن من الإجبار(3).

(مسألة: 65) إذا لم يتمكّن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ، وليس له المطالبة بقيمة الشرط، سواء كان عدم التمكّن لقصور فيه كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه، أو كان لقصور في موضوع الشرط كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف، وفي الجميع له الخيار لاغير.



(1) وهي روايات العينة(1)، ولكنّها إنّما تدلّ على بطلان البيع، لا على بطلان الشرط فحسب، ويختصّ البطلان المستفاد منها ببعض الفروض، وهو ما إذا باع شيئاً بثمن في الذمّة واشترط شراءه له بثمن أقلّ. والبطلان هذا ثابت عندنا حتّى لولا النصّ؛ لأنّ مرجع ذلك إلى الحيلة الربويّة في الربا القرضيّ.

(2) الصحيح: أنّ المشروط له مخيّر بين الفسخ وأخذ قيمة العمل الذي شرطه، أمّا الأوّل فلتخلّف الشرط، وأمّا الثاني فلأنّه كان مالكاً لذاك العمل وقد أتلفه عليه المتخلّف.

(3) لا يبعد ثبوت الخيار برغم تمكّنه من إجباره.


(1) الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 5 من أحكام العقود، ح 4 و6،ص 42. والصحيح سنداً هو الثاني.