المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

88

 

الفصل الخامس

في أحكام الخيار

وفيه مسائل:

(مسألة: 1) الخيار حقّ من الحقوق، فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه(1)، ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرقّ، ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال. ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلّقاً بمال يحرم



(1) موضوع دليل الإرث المقبول عندنا فقهيّاً كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَركَ خَيْراً...﴾ وقوله تعالى: ﴿للرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ...﴾ إنّما هو الأعيان حتّى التي تكون في وعاء ذمّة الغير، وليس الإرث إلّا بمعنى قيام الوارث مقام المورّث في تلك الأعيان الباقية فيما كان للمورّث من حقّ على تلك العين، سواء كان ذاك الحقّ عبارة عن الملكيّة، أو حقّ التحجير، أو نحو ذلك.

ويترتّب على ذلك:

أوّلاً: أنّ من يكون محروماً عن إرث العين لا معنى لانتقال تلك الحقوق إليه.

وثانياً: أنّ حقّ الخيار الذي يكون متعلّقه العقد وليس العين لا معنى لانتقاله إلى الوارث أصلاً.

نعم، قد يثبت للوارث حقّ الخيار بنفس الدليل الذي ثبت به للمورّث، ومثاله: خيار الغبن للشخص المغبون والذي تكون عمدة دليله ارتكاز الحقّ العقلائيّ في الفسخ، وهذا الحقّ ممضى شرعاً بعدم الردع، بل وبالإمضاء بـ (لا ضرر)؛ إذ يعتبر هذا الحقّ المرتكز له ضرراً عليه، فإذا مات المغبون وبالتالي شمل الغبن الوارث، فنفس الارتكاز العقلائيّ موجود بشأن الوارث، فالخيار يثبت له، لا بالإرث، بل بنفس دليل ثبوته للمورّث.