المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

89

منه الوارث كالحبوة المختصّة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدمه أقوال، أقربها حرمانه(1) إذا كان منتقلا من الميّت، فلو باع الميّت أرضاً وكان له الخيار لم ترث منه الزوجة، ولو كان قد اشترى أرضاً وكان له الخيار ورثت منه(2) كغيرها من الورثة.

(مسألة: 2) إذا تعدّد الوارث للخيار(3) فالظاهر أنّه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه، لا في تمام المبيع ولا في حصّته، إلّا إذا رضي من عليه الخيار فيصحّ في حصّته.

(مسألة: 3) إذا فسخ الورثة بيع مورِثهم: فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري، وإن كان تالفاً أو بحكمه اُخرج من تركة الميّت كسائر ديونه، فإن لم يكن له تركة سوى المبيع تعلّق به، فيباع ويوفّى منه(4)، فإن لم يفِ بتمام الثمن بقي في ذمّته ولا يجب على الورثة وفاؤه.

(مسألة: 4) لو كان الخيار لأجنبيٍّ عن العقد فمات: فإن كان المقصود من جعل الخيار له مباشرته للفسخ أو كونه بنظره لم ينتقل إلى وارثه، وإن جعل مطلقاً انتقل إليه(5).



(1) قد عرفت أنّ أصل إرث الخيار غير صحيح.

(2) قد عرفت أنّ أصل إرث الخيار غير صحيح.

(3) قد مضى أنّ أصل إرث الخيار لا معنى له؛ لأنّ الخيار حقّ متعلّق بالعقد، لا بالعين.

(4) قد عرفت أنّ الخيار حينما يثبت للوارث لا يثبت بالإرث، وإنّما بنفس الدليل الابتدائيّ للخيار، وعندئذ فالثمن إن كان تالفاً تعلّق بذمّة نفس الوارث، لا بالتركة.

(5) قد عرفت أنّ أصل إرث الخيار لا معنى له.