المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

90

(مسألة: 5) إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع، وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدّة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري، أمّا إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض ففي كونه من مال البائع إشكال(1).



(1) بل منعٌ، فالظاهر أنّه من مال المشتري.