المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

91

 

الفصل السادس

في ما يدخل في المبيع

(مسألة: 1) من باع شيئاً دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره، ويعرف قصدهما بما يدلّ عليه لفظ « المبيع » وضعاً أو بالقرينة العامّة أو الخاصّة، فمن باع بستاناً دخل فيه الأرض والشجر والنخل والطوف والبئر والناعور والحضيرة ونحوها ممّا هو من أجزائها أو توابعها، أمّا من باع أرضاً فلا يدخل فيها الشجر والنخل الموجودان، وكذا لا يدخل الحمل في بيع الاُمّ، ولا الثمرة في بيع الشجرة. نعم، إذا باع نخلا فإن كان التمر مؤبَّراً فالتمر للبائع، وإن لم يكن مؤبَّراً فهو للمشتري(1)، ويختصّ هذا الحكم ببيع النخل، أمّا بنقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقاً وإن لم يكن مؤبَّراً. هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر، أو الشجر في بيع الأرض، أو الحمل في بيع الدابة. أمّا إذا قامت القرينة على ذلك وإن كانت هي المتعارف عمل عليها وكان جميع ذلك للمشتري.

(مسألة: 2) إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع واحتاج إلى السقي جاز للبائع



(1) الظاهر عدم الفرق بين المؤبّر ـ أي الملقّح ـ وغيره؛ لأنّ نصوص قضاء رسول الله(صلى الله عليه وآله)(1) بذلك غير واضحة في حكم تعبّديّ، ويحتمل حملها على ما كان متعارفاً في وقته، فالمعيار في كلّ هذه الاُمور هو الفهم العرفيّ.


(1) راجع الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 32 من أحكام العقود،ص 92 ـ 93.