المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

92

سقيه، وليس للمشتري منعه(1)، وكذلك إذا لم يحتج إلى السقي لم يجب على البائع سقيه(2) وإن أمره المشتري بذلك. نعم، لو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حقّ البائع أو المشتري وجهان، بل قولان، أرجحهما الثاني(3).

(مسألة: 3) إذا باع بستاناً واستثنى نخلةً ـ مثلا ـ فله الممرّ إليها والمخرج منها، ومدى جرائدها وعروقها من الأرض، وليس للمشتري منع شيء من ذلك.

(مسألة: 4) إذا باع داراً دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل، إلّا أن يكون الأعلى مستقلاًّ من حيث المدخل والمخرج، فيكون ذلك قرينةً على عدم دخوله، وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء، وكذا السلَّم المثبَّت، بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائيّة وأنابيب الماء ونحو ذلك ممّا يعدّ من توابع الدار، حتّى مفتاح الغلق، فإنّ ذلك كلَّه داخل في المبيع، إلّا مع الشرط.

(مسألة: 5) الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها(4)، بخلاف الأحجار المدفونة فيها والكنوز المودَعة فيها ونحوها فإنّها خارجة.



(1) إذا كان البائع قد اشترط إبقاء الثمرة على الشجر، واحتاج إلى السقي، جاز له سقيه، وأمّا إن لم يكن قد اشترط ذلك: فإن كان المشتري لا يتضرّر بسبب السقي وكان البائع يتضرّر بتركه، جاز له أيضاً سقيه، وإن كان المشتري يتضرّر بسبب السقي والبائع يتضرّر بتركه، فسيأتي حكمه إن شاء الله.

(2) بل لم يجز مع عدم إذن المشتري.

(3) أفاد اُستاذنا(رحمه الله) ـ ونِعْم ما أفاد ـ: «إذا كان هناك شرط لأحدهما على الآخر بهذا الشأن اتّبع، وإلّا فلا يبعد جواز السقي لمن ينتفع به مع ضمان أرش النقص للآخر، وجواز المنع من السقي لمن ينتفع بتركه مع ضمان أرش النقص للآخر».

(4) بل هي من الأنفال.