المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

94

غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه، ولا فرق بين تعيين المرسَل معه وعدمه، والأقوىعدم عموم الحكم المذكور لما إذا أتلفه البائع أو الأجنبيّ الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته، بل يصحّ العقد، وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة. وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذّر التسليم ؟ إشكال والأظهر ذلك. وإذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري، ولو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الردّ، وفي ثبوت الأرش له قولان، كما تقدّم.

(مسألة: 4) لو باع جملةً فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف، ورجع إليه ما يخصّه من الثمن وكان له الخيار في الباقي(1).

(مسألة: 5) يجب على البائع تفريغ المبيع عمّا كان فيه من متاع أو غيره، حتّى أنّه لو كان مشغولا بزرع حان وقت حصاده وجب إزالته منه، ولو كان للزرع عروق تضرّ بالانتفاع بالأرض أو كان في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها وتسوية الأرض، ولو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع منه إلّا بتخريب شيء من الأبنية وجب إصلاحه وتعمير البناء، ولو كان الزرع لم يحن وقت حصاده جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقته وعليه الاُجرة(2).

(مسألة: 6) من اشترى شيئاً ولم يقبضه: فإن كان ممّا لا يُكال ولا يوزن جاز بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان ممّا يُكال أو يوزن وكان البيع برأس المال، أمّا لو كان



(1) أي: للمشتري.

(2) إن كان ثبوت زرع البائع في البيت بعلم من المشتري، فله إبقاؤه إلى وقت الحصاد، وعليه الاُجرة، إلّا إذا كان قد اشترط عليه المجّانيّة في الإبقاء، وإن كان من دون علم المشتري بذلك، فللمشتري مطالبته بالإفراغ من دون ضمان على المشتري بذلك.