المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

95

بربح ففيه قولان، أحوطهما المنع إذا باعه على غير البائع، أمّا إذا باعه على البائع فالظاهر جوازه(1) مطلقاً، وكذا إذا ملك شيئاً بغير الشراء كالميراث والصداق فإنّه يجوز بيعه قبل قبضه، كما لا يبعد اختصاص المنع حرمةً أو كراهةً بالبيع، فلا بأس بجعله صداقاً أو اُجرةً قبل قبضه.



(1) بل الاحتياط في البيع بربح يسري إلى البيع على نفس البائع أيضاً.