المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

97

(مسألة: 3) لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ، بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقداراً ليؤخّره إلى أجل، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجّل ليزيد في الأجل، ويجوز عكس ذلك بأن يعجّل المؤجّل بنقصان منه على وجه الصلح، أو الإبراء(1)، ولا يصحّ على وجه بيع الأكثر المؤجّل بالأقلّ الحالّ ؛ لأنّه ربا، وكذا يجوز في الدين المؤجّل أن ينقد بعضه قبل حلول الأجل على أن يؤجّل له الباقي إلى أجل آخر(2).



الإيجابين بعينه، فلا إشكال في الصحّة.

وإن رجع الأمر إلى الفرد المردّد المستحيل، فلا إشكال في البطلان.

وإن رجع الأمر إلى إنشاء تمليكين معلّقين، فهناك رواية تصحّح البيع بأقلّ الثمنين وأكثر الأجلين(1).

(1) تعجيل المؤجّل بنقصان الثمن ليس فيه إشكال من ناحية الربا القرضيّ؛ لأنّ الربا يأتي في التأجيل لا في التعجيل، فلا داعي للهروب من اسم البيع إلى اسم الصلح، أو الإبراء، أو أيّ اسم آخر.

وأمّا لو افترضنا الثمن والمثمن متماثلين في موارد الربا المعامليّ، أي: في المكيل والموزون، ففيه إشكال الربا المعامليّ، ولا يحلّه الهروب من اسم البيع إلى أيّ اسم آخر ما دام هو المعاوضة بأيّ شكل من الأشكال. نعم، يصحّ الهروب منه بغير المعاوضة، كالهبة في مقابل الهبة، وكالإبراء.

(2) التأجيل في مقابل تعجيل مقدار من الثمن يكون من الدين الذي جرّ نفعاً، فهو داخل في الربا القرضيّ، فهو حرام وباطل.


(1) وهي الرواية الاُولى من ب 2 من أحكام العقود من الوسائل، ولكن سندها لا يتمّ إلّا بناءً على تصحيح النوفليّ، ولو آمنّا بوثاقة النوفليّ ـ ولم نؤمن بها ـ فلا يترك الاحتياط بالمصالحة، وذلك على أساس غرابة المطلب.