المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

98

(مسألة: 4) إذا اشترى شيئاً نسيئةً يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن، أو بغيره مساوياً له، أو زائداً عليه، أو ناقصاً عنه، حالّاً كان البيع الثاني أو مؤجّلا(1)، إلّا إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأوّل أن يبيعه عليه بعد شرائه، أو شرط المشتري على البائع في البيع الأوّل أن يشتريه منه، فإنّ المشهور البطلان، لكنّ الأظهر صحّة العقد(2)، وفي صحّة الشرط إشكال(3).

 

إلحاق:

فيه القول في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية.

(مسألة: 1) التعامل بين البائع والمشتري: تارةً يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة، واُخرى لا يكون كذلك، والثاني يسمّى « مساومة »، وهذا هو الغالب المتعارف، والأوّل: تارةً يكون بزيادة على رأس المال، واُخرى بنقيصة عنه، وثالثةً بلا زيادة ولا نقيصة، والأوّل يسمّى « مرابحة »، والثاني « مواضعة »، والثالث يسمّى « تولية ».

(مسألة: 2) لا بدّ في جميع الأقسام الثلاثة من ذكر الثمن تفصيلا، فلوقال: « بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم » أو « بنقيصة درهم » أو « بلازيادة



(1) إن كان المقصود بالتأجيل جعل الثمن كلّيّاً في الذمّة، دخل ذلك في إشكال بيع الكالي بالكالي؛ لأنّ تلك النسيئة أيضاً كلّيّ في الذمّة.

(2) إن شرط البائع على المشتري أن يبيع السلعة عليه بثمن أقلّ، بطل البيع، وإنّما يصحّ البيع فيما إذا كان كلّ منهما بالخيار في البيع الثاني: إن شاء فعل، وإن شاء ترك.

(3) في غير المورد الذي أشرنا في التعليق السابق إلى بطلان العقد يصحّ العقد والشرط.