المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

99

ولا نقيصة » لم يصحَّ حتّى يقول: « بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به » وهو مئة درهم بزيادة درهم ـ مثلا ـ أو نقيصة، أو بلا زيادة ولانقيصة.

(مسألة: 3) إذا قال البائع: « بعتك هذه السلعة بمئة درهم وربح درهم في كلّ عشرة » فإن عرف المشتري أنّ الثمن مئة وعشرة دراهم صحّ البيع، ولكنّه مكروه، وإذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع لم يصحَّ وإن كان يعرفه بعد الحساب. وكذلك الحكم في المواضعة إذا قال: « بعتك بمئة درهم مع خسران درهم في كلّ عشرة »، فإنّ المشتري إذا عرف أنّ الثمن تسعون صحّ البيع، وإن لم يعرف ذلك بطل البيع وإن كان يعرفه بعد الحساب.

(مسألة: 4) إذا كان الشراء بالثمن المؤجَّل وجب على البائع مرابحةً أن يخبر بالأجل، فإن أخفى تخيّر المشتري بين الردّ والإمساك بالثمن على إشكال في كونه حالّاً أو مؤجّلا بذلك الأجل(1).

(مسألة: 5) إذا اشترى جملةً صفقةً بثمن لم يجزْ له بيع أفرادها مرابحةً بالتقويم إلّا بعد الإعلام(2).

(مسألة: 6) إذا تبيّن كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر أنّ رأس ماله مئة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين صحّ البيع،



(1) بل الظاهر كونه مؤجّلاً بذلك الأجل(1).

(2) هذا إذا كان التقويم باستنباطه أو حدسه، أمّا إذا كانت الأفراد متماثلة، وكان تقسيط الثمن عليها واضحاً في البيع الأوّل، فلا يبقى إشكال في المقام(2).


(1) كما دلّ على ذلك صحيح هشام بن الحكم. الوسائل، ب 25 من أحكام العقود، ح 2.

(2) ولعلّ إطلاق الحكم ناتج عن تخيّل الإطلاق في روايات المنع. راجع الوسائل، ب 21 من أحكام العقود.