المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / شروط مرجع التقليد

7

فكلّ مورد ورد في دليله شرط العدالة بعنوانها يكون البحث عن معنى العدالة فيه بحثاً مفيداً وفي محلّه. وكلّ مورد ورد في دليله شرط عنوان الوثوق بدينه فأيضاً لايبعد أن يقال: أنّ الوثوق بالدين ومعرفة العدالة يعطيان معنى واحد، فالبحثان يتشابهان أو يتحدان.

وكلّ مورد لم يرد في دليله اللفظي عنوان من هذا القبيل كما في مسألة التقليد، فإن كان مدرك اشتراط العدالة فيه هو التعدّي العرفي من موارد اشتراط العدالة بالنص فالبحث في معنى العدالة نفسه يتكرّر في المقام.

وإن كان مدرك اشتراط العدالة بعض الأدلّة اللبّية الماضية وما شابهها من الذوق المتشرّعي أو أنّ جواً تشريعياً لهذا أبطل إطلاق الأدلّة أو نحو ذلك، فإن اُدعي القطع بأنّ العدالة في جميع الموارد المشترط فيها شيء من هذا القبيل تكون بمعنى واحد، فأيضاً يتكرّر البحث نفسه في معنى العدالة.

وإن لم يُدّع قطع من هذا القبيل فإن كان الدليل اللبّي قد أبطل إطلاق دليل ذاك الحكم الذي لم يؤخذ فيه لفظاً قيد العدالة إذن ففي الدرجات التي يشك في دخلها في موضوع الحكم من درجات الورع والتقوى لابدّ من الرجوع إلى الأصل العملي.

وفي مسألة التقليد يكون مقتضى الأصل العملي لدى الشك عدم الحجية عند التساوي في العلم مع غيره الواجد للشرط المشكوك، والأخذ بأحوط القولين في كلّ مسألة لدى فرض كونه أعلم من غيره الواجد للشرط المشكوك.

وإن لم يكن ذاك الدليل اللبّي قد أبطل إطلاق الدليل إذن يقتصر في مقام شرطية العدالة بأقلّ المستوى المحتمل.

وعلى أيّة حال فالكلام في معنى العدالة يدور حول ثلاث نقاط: