المولفات

المؤلفات > بحث في الاستنساخ البشري

14

الاُولى: رواية محمّد بن عبيدة الهمداني، وهو رجل مجهول قال: «قال الرضا: ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتّى جاءتهم الرواية عنك: أنّك تحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب. فرجعوا إلى قولك. قال: فقال: وذلك أنّ أمير المؤمنين (يعني المأمون) سألني عنها البارحة، فقال لي: اشرح لي: (اللبن للفحل) وأنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتّى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له اُمّهات أولاد شتّى، فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً غريباً أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل من اُمّهات الأولاد الشتّى محرّماً على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى. قال: فقال أبو الحسن: فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل، ولايحرّم من قبل الاُمّهات؟! وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم»(1).

وهذه الرواية مع سقوطها سنداً تُشمّ منها رائحة التقيّة.

والثانية: موثّقة جميل بن درّاج عن أبي عبدالله قال: «إذا رضع الرجل من لبن امرأة، حرم عليه كلّ شيء من ولدها وإن كان من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن رجل، حرم عليه كلّ شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته»(2).

إلّا أنّ الظاهر: أنّ المعمول به لدى معروف الأصحاب هو الأوّل دون الثاني، فوحدة البطن في باب الرضاع لاتنشر الحرمة حتّى يحمل المقام عليه بالأولويّة.

 

القسم الثالث من الاستنساخ

والقسم الثالث من الاستنساخ هو الاستنساخ التقليدي للبشر لو نجح العلم في ذلك ولو مستقبلاً.


(1) الوسائل، باب. ممّا يحرم بالرضاع، الحديث 9.(2) راجع الوسائل، باب 15 ممّا يحرم بالرضاع، الحديث 3.