المولفات

المؤلفات > الوطن الشرعيّ ومقياس تعدّد الوطن

4

والتعامل مع هاتين الطائفتين يكون بأحد وجوه:

الوجه الأوّل: أنّ تقيّد الطائفة الثانية بفرض كون محلّ الضيعة أو النخلة أو القرية أو الدار وطناً له.

وقد أورد السيّد الخوئيّ (رحمه الله) على ذلك أنّ هذه الطائفة أو بعضها ـ  في الأقلّ  ـ آبية من التقييد؛ لظهورها في أنّ المقياس نفس عنوان امتلاكه لشيء من منزل أو ضيعة أو نخلة، وليست المسألة مجرّد مسألة الإطلاق حتّى تقيّد(1).

الوجه الثاني: ما أفاده السيّد الخوئيّ (رحمه الله): من «إمكان حملها على التقيّة؛ لموافقتها مع العامّة كما قيل»(2).

أقول: إنّني بقدر فحصي الناقص في كتب العامّة لم أر لهم رأياً من هذا القبيل، نعم لاإشكال على العموم في تسامحهم في مسألة التقصير حتّى أنّهم رووا روايات في أصل أنّ التقصير في السفر بلاخوف ليس إلّا مجرّد ترخيص، وليس عزيمة(3).

الوجه الثالث: ما أفاده أيضاً السيّد الخوئيّ (رحمه الله): من إسقاط هذه الطائفة عن الاعتبار؛ لمخالفتها لإطلاق السنّة المتواترة القطعيّة الواردة في التقصير في السفر.

الوجه الرابع: ما أفاده أيضاً السيّد الخوئيّ (رحمه الله): من فرض سقوطها بالمعارضة مع الطائفة الاُولى والرجوع إلى مطلقات التقصير(4).


(1) راجع مستند العروة الوثقى 8: 241 بحسب طبعة لطفي.
(2) راجع المصدر السابق.
(3) راجع السنن الكبرى للبيهقي 3: 141 ـ 145 بحسب طبعة دار المعرفة ببيروت.
(4) راجع المصدر السابق من مستند العروة.