المولفات

المؤلفات > التعزير أنواعه و ضوابطه

17

إلّا أنّ التمسك بهذه الروايات يتوقف على حملها على التعزير، إمّا باستظهار أنّ استثناء ضرب واحد كان لأجل التخلّص من الوصول إلى الحدّ، إذاً فهذا تعزير يتخيّر الحاكم في تحديده، وليس من المعيّن الضرب تسعة وتسعين كي يكون حدّاً، وإمّا بقرينة الإجماع على عدم تعيّن التسعة والتسعين كما يدّعى، وإمّا بقرينة رواية الضرب ثلاثين سوطاً كما قيل: إنّ مقتضى الجمع بينها وبين روايات التسعة والتسعين هو تخيير الحاكم من الثلاثين إلى التسعة والتسعين.

إلّا أنّ ذلك الاستظهار لا شاهد له، وهذا الجمع تبرّعي بحت.

ولو تمّ شيء من هذا القبيل فهذه الروايات لا تدلّ على قضية كلّية وهي: إنّ التعزير مطلقاً أقلّ من حدّ الزنا، وإنّما تدلّ على ذلك في خصوص مسألة النوم في لحاف واحد.

2 ـ وقد تفسّر كلمة ما دون الحدّ بما دون الخمسة والسبعين سوطاً لما يقال في حدّ القيادة من أنّه خمسة وسبعون سوطاً.

3 ـ وقد تفسّر كلمة ما دون الحدّ بمعنى دون الأربعين كما هو صريح ذيل رواية حماد بن عثمان، ولكن قد عرفت أنّ ذيل رواية حماد محمول على التقيّة.

4 ـ وقد تفسّر بمعنى دون الخمسين لأنّ حدّ العبد في الزنا خمسون.

والتحقيق إنّنا لو كنّا وصدر حديث حماد بن عثمان وهو قوله «كم التعزير؟ قال: دون الحدّ» لكان المفهوم من ذلك عرفاً هو أنّ الحرّ يعزّر دون حدّ الحرّ، والعبد يعزّر دون حدّ العبد، لا أنّهما يعزّران دون حدّ العبد وهو الخمسون مثلاً.

ولكن ذيله صرّح بأنّ التعزير هو دون الأربعين لأنّ حدّ العبد أربعون، وقد حملنا ذلك على التقيّة لمعارضته للروايات الدالّة على أنّ حدّ العبد في الخمر والقذف ثمانون وليس أربعين.