المولفات

المؤلفات > التعزير أنواعه و ضوابطه

2

3 ـ الشيخ بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد الله قال: «لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتدّ عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل»(1). والسند تام. ورواه الكليني بسند غير تام إلّا أنّه ذكر بدلاً عن «الذي يمسك على الموت»: «الذي يمثل»(2).

4 ـ الشيخ بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عباد ابن صهيب عن أبي عبدالله قال: «المرتدّ يستتاب، فإن تاب وإلّا قتلُ والمرأة تستتاب، فإن تابت وإلّا حبست في السجن وأضرّ بها»(3). وسند الحديث تام.

5 ـ الشيخ بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر قال: «قضى أمير المؤمنين في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت وولدت لسيّدها، ثمّ إنّ سيّدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيّاً ديرانيّاً وتنصّرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، فقضى فيها: أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الإسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيّاً فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوّل، وأنا أحبسها حتّى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها»(4). وسند الحديث تام إلّا أنّ مضمونه خلاف الأخبار التي عرفت وتعرف.

6 ـ الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليهما السلام): «في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت، فإن تابت وإلّا خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها». ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(5). ولو قيل بأنّ كلمة (غير واحد) تعطي معنى عدد يوجب الوثوق تمّ الحديث سنداً، وإلّا فلا.

7 ـ مرفوعة عبد الرحمن بن الحجّاج: «أنّ أمير المؤمنين كان لا يرى الحبس إلّا في ثلاث: رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل اُؤتمن على أمانة فذهب بها»(6).

8 ـ روايات حبس السارق في المرّة الثالثة بعد قطع اليد اليمنى في الاُولى والرجل اليسرى في الثانية(7.). وجاء في إحداها عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله هل كان عليّ يحبس أحداً من أهل الحدود؟ قال: «لا، إلّا السارق، فإنّه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله»(8).


(1) المصدر السابق: 550، ح 3.
(2) الكافي 7: 270، ح 45. الوسائل 18: 493، ب. من حدّ السرقة، ح 5.
(3) الوسائل 18: 550، ب. من حدّ المرتد، ح 4.
(4) المصدر السابق: ح 5.
(5) المصدر السابق: ح 6.
(6) الوسائل 18: 578، ب. من بقية الحدود.
(7) انظر الوسائل 18: 551 وما بعدها، ب. من حدّ السرقة.
(8) الوسائل 18: 496، ب. من حدّ السرقة، ح 13.