13 ـ ما عن زرارة بسند تام عن أبي جعفر قال: «كان عليّ يقول: لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلماً، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً»(1).
14 ـ ما ورد بسند غير تام عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: «أنّ عليّاً كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريباً بعث به إلى حيّه، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به ثمّ يحبسه أياماً ثمّ يخلّي سبيله»(2).
15 ـ ما ورد بسند ضعيف بمحمد بن موسى بن المتوكل عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: «جاء رجل إلى رسول الله(صلى الله عليه و آله) فقال: إنّ اُمي لا تدفع يد لامس. فقال: فاحبسها. قال: قد فعلت. قال: فامنع من يدخل عليها. قال: قد فعلت. قال قيّدها، فإنّك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزّوجلّ»(3).
الأمر الثالث ـ ما ورد في حدّ التعزير من قبيل:
أ ـ ما عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عن التعزير كم هو؟ «قال بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين»(4). وسند الحديث تام.
ب ـ مرسلة الصدوق قال: قال رسول الله(صلى الله عليه و آله): «لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ»، واُذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة(5).
جـ ـ ما عن حمّاد بن عثمان بسند تام عن أبي عبد الله قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: «دون الحدّ. قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين فإنّها حدّ المملوك. قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه»(6).