المولفات

المؤلفات > التعزير أنواعه و ضوابطه

6

ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله في رجلين يوجدان في لحاف واحد قال: «يجلدان غير سوط واحد»(1).

وفي مقابل هذه الرواية توجد روايات تدلّ على وجوب الحدّ بمجرّد اجتماعهما في ثوب واحد، كرواية عبد الرحمن بن الحجاج ـالتامة سنداًـ قال: سمعت أبا عبد الله يقول: «كان عليّ إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحدّ(2).

ورواية أبي بصير التامة سنداً عن أبي عبد الله قال: سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال: «يجلدان مئة جلدة»(3).

ويمكن الجمع بين الطائفتين بأنّ ما دلّ على الضرب تسعة وتسعين سوطاً بيان للتعزير الثابت لمجرّد الاجتماع في ثوب واحد أو لحاف واحد من دون أن يصدر منهما ما يوجب الحدّ، وما دلّ على ضرب الحدّ وارد عند احتمال صدور ما يوجب الحدّ، فكأنّ الاجتماع في ثوب واحد أمارة مثلاً على ما يوجب الحدّ إلّا بلحاظ الرجم فالرجم لا يثبت ـكما ورد في الرواياتـ إلّا بشهادة الشهود بأنّهم شاهدوه كالميل في المكحلة.

وهذا الجمع لولا وجود شاهد عليه جمع تبرّعي لا قيمة له إلّا أنّه هناك عدّة روايات تشهد لذلك:

1 ـ ما عن عبد الله بن سنان بسند تام عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد»(4).

فتعبيره عن ذلك بـ (حدّ الجلد في الزنا) يستشعر منه أنّ وجودهما في لحاف واحد كأنّه أمارة على الزنا.

2 ـ ما عن أبي بصير بسند تام عن أبي عبد الله قال: «سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد؟ قال: «يجلدان مئة جلدة، ولا يجب الرجم حتّى تقوم البينة الأربعة بأن قد رأوه يجامعها(5)».


(1) المصدر السابق: ح18.
(2) المصدر السابق: 365، ح 6.
(3) المصدر السابق: ح7.
(4) المصدر السابق: 364، ح 4.
(5) التهذيب 10: 43، ح 154. الوسائل 18: 365، ب 10 من حدّ الزنا، ح 8.