المولفات

المؤلفات > التعزير أنواعه و ضوابطه

7

فذيله، وهو قوله: ولا يجب الرجم...» يشهد لكون المقصود التفصيل بين زنا الرجم وزنا الجلد، فالرجم لا يثبت إلّا بشهادة البينة الأربعة برؤية المجامعة، أمّا الجلد فلا حاجة فيه إلى شهادة من هذا القبيل، فنفس كونهما في ثوب واحد كأنّه أمارة عليه.

3 ـ ما عن أبي الصباح الكناني بسند تام عن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد؟ قال: «اجلدهما مئة مئة. قال: ولا يكون الرجم حتّى تقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها»(1).

وهذا في الدلالة كالحديث الذي قبله، ودلالة كليهما قابلة للنقاش.

4 ـ ما عن زرارة بسند تام عن أبي جعفر قال: «إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اُقيم عليه الحدّ»(2). فالتعبير بقوله «شهد الشهود على الزاني» يوحي إلى أنّ جلوسه منها مجلس الرجل من امرأته كأنّه أمارة الزنا.

5 ـ ما عن عبد الله بن مسكان بسند تام عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد(3).. وهذا كالحديث الأوّل.

هذا، والروايات الواردة في ضرورة الشهادة بالايلاج المروية في الوسائل(4) إنّما هي واردة في الرجم لا الجلد إلّا رواية ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر قال: «قال أمير المؤمنين: لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج»(5) هذا بحسب نقل الفقيه(6).

وسند الحديث تام إلّا أنّ نفس الرواية رواها في الكافي بسند تام(7) وفي التهذيب بسند فيه إسناد الشيخ إلى أحمد بن محمّد(8) مع تبديل كلمة «لا يجلد» بكلمة «لا يرجم» فلا يبعد أن يكون نقل التهذيب هو الصحيح ونقل الفقيه هو الخطأ.


(1) التهذيب 10: 43، ح156. الوسائل 18: 366، ب 10 من حدّ الزنا، ح 12.
(2) المصدر السابق: ح 13.
(3) المصدر السابق: 368، ح 22.
(4) الوسائل 18: 371 وما بعدها، ب 12 من حدّ الزنا.
(5) الوسائل 18: 373، ب 12 من حدّ الزنا، ح 11.
(6) من لا يحضره الفقيه 4: 24، ح 4991.
(7) الكافي 7: 182 ـ 183، ح 3. الوسائل 18: 371، ب12 من حدّ الزنا، ح 2.
(8) التهذيب 10: 2، ح3. الوسائل 18: 371، ب 12 من حدّ الزنا، ذيل ح 3.