المولفات

المؤلفات > بحث في اللقطة ومجهول المالك

12

2 ـ ما جاء فيه التعبير بأنّها كسبيل ماله أو نحو ذلك، من قبيل ما مضى من رواية الحلبي: "فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله"(1)، وما مضى من رواية عليّ بن جعفر: "يعرّفها سنة ثمّ هي كسائر ماله"(2)، ورواية داود بن سرحان ـ غير التامّة سنداً ـ عن أبي عبد الله أنّه قال في اللقطة: "يعرّفها سنة ثمّ هي كسائر ماله"(3)، ورواية إبراهيم بن عمر الماضية: "... وإلا فهي كسبيل مالك"(4)، ورواية يعقوب بن شعيب الماضية: "... ثمّ هي كسبيل ماله"(5).

وهذا النمط من الروايات أوسع دلالةً من النمط الأوّل؛ إذ لو كانت اللقطة سبيلها سبيلي مالي أو هي كسائر مالي إذاً يجوز أكلها وبيعها، إلا أنّه ليس أيضاً واضحاً في الملكية، فيمكن أن يكون من قبيل الإباحة في التصرّف، والأثر العملي يظهر في إرجاع النماء إلى المالك لو ظهر بعد ذلك، فعلى الإباحة يرجع النماء إليه كما ترجع العين، وعلى الملكية لا دليل على رجوع النماء.

3 ـ ما ظاهره الملكية ولكن لم يعلم أنّها ملكية قهرية أو تتبع نيّة الملتقط أي يجوز له أن يتملّك كما مضى من رواية حنان: "... فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحقّ بها" وقال: "هي كسبيل مالك" وقال: "خيّرة إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها"(6).

ورواه الصدوق ـ بسنده التامّ ـ عن حنان بن سدير إلى قوله: "فأنت أحقّ بها" وزاد: "يعني: لقطة غير الحرم"(7)، ورواه الحميري أيضاً بسند تامّ، إلا أنّه قال: "فأنت أملك بها"(8).

4 ـ ما جاء فيه الحكم بدخول المال في الإرث للورثة وأنّه لهم، وهو ما مضى عن أبي خديجة عن أبي عبد الله: "... فإنّه ينبغي أن يعرّفها سنة في مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم، فإن جاء طالبها بعدُ دفعوها إليه"(9). وهذا ظاهر في الملكية القهرية.

وقد يقال: إنّ مجموع ما دلّ على الملكية القهرية كالرواية الأخيرة، وما دلّ على الضمان بعد الملك ـ على تقدير ما لو جاء المالك وكنت قد أكلتها ولم يختر المالك أجرها كما قبل الأخيرة ـ يقع طرفاً للمعارضة مع رواية صفوان الجمّال التامّة ببعض أسانيدها: أنّه سمع أبا عبد الله يقول: "من وجد ضالّة فلم يعرّفها ثمّ وجدت عنده، فإنّها لربّها أو مثلها عن مال الذي كتمها"(10). فقد دلّ هذا الحديث ـ بما له من مفهوم على نحو القضية الجزئية ـ على أنّه لو عرّفها فقد لا يكون ضامناً لها لربّها، بينما لو قلنا بالملكية القهرية وأنّه يترتّب على ملكها ضمانها، إذاً لا موضع لهذا المفهوم ولو بنحو القضية الجزئية. هذا إذا حملنا الضالّة في هذا الحديث على مطلق اللقطة واضح.


(1) تهذيب الاحكام 6: 389، ح 1163.
(2) وسائل الشيعة 17: 352، ب. من اللقطة، ح 12.
(3) المصدر السابق: ح 11.
(4) وسائل الشيعة 9: 361، ب 28 من مقدمات الطواف، ح 4.
(5) المصدر السابق: ح 1.
(6) وسائل الشيعة 17: 350، ب. من اللقطة، ح 5.
(7) الظاهر أنّ هذا التفسير إمّا من نفس الصدوق أو من حنان بن سدير.
(8) من لا يحضره الفقيه 3: 294، ح 4058. انظر: وسائل الشيعة 17: 350، ب. من اللقطة، ح 6.
(9) وسائل الشيعة 17: 370، ب 20 من اللقطة، ح 1.
(10) المصدر السابق: 365، ب 14 من اللقطة، ح 1.