المولفات

المؤلفات > بحث في اللقطة ومجهول المالك

35

ثمّ إنّه لا فرق في مسألة حفظ اللقطة كأمانة بين الحيوان وغيره؛ إذ لو أثبتنا ذلك بمقتضى القاعدة فهو جار في الحيوان أيضاً، ولو أثبتنا ذلك بالرواية الاُولى من الروايتين اللتين أوردناهما بصدد إثبات هذا الحكم ففيها التصريح بذكر الدابّة، ولو أثبتنا ذلك بالرواية الثانية فالظاهر إطلاق كلمة "المال" فيها للحيوان، ولا أقلّ من عدم احتمال الفرق عرفاً.

هذا كلّه في حفظ اللقطة كأمانة بعد التعريف في غير الحرم، وقد عرفت أنّه لم يتمّ في ذلك دليل خاصّ، وإنّما يمكن إثبات جوازه بمقتضى القواعد لو لم نستظهر من أدلّة الملكية الملكية القهرية.

يبقى الكلام في أنّه هل يجوز حفظ لقطة الحرم كأمانة بعد التعريف أو يجب التصدّق بها؟ وهل يجوز حفظ اللقطة التي لا يمكن تعريفها كأمانة أو يجب التصدّق بها؟

أمّا الثاني: فإضافةً إلى ظهور الأمر الوارد فيه بالتصدّق في الوجوب يمكن القول: بأنّ جواز الالتقاط والتسلّط على مال الغير خلاف القاعدة الأوّلية، والقدر المتيقّن الذي ثبت جوازه هو فرض تعقّبه بالتصدّق، أمّا فرض إبقائه كأمانة خاصّة مع فرض اليأس من تحصيل المالك ممّا يجعل الإبقاء كأمانة لغواً وبلا فائدة متصوّرة، فلم يعرف كونه مجوّزاً للالتقاط.

وأمّا الأوّل: فلا يبعد القول فيه أيضاً بوجوب التصدّق؛ لظهور مثل قوله في لقطة الحرم: "تعرّف سنة، فإن وجدت صاحبها وإلا تصدّقت بها" (1) في الوجوب.

هذا تمام الكلام في حفظ اللقطة كأمانة.

د ـ تسليم اللقطة الى ولي الأمر:

وأمّا تسليمها إلى وليّ الأمر باعتباره وليّاً على المالك فقد يقال: بعد أن عمل الملتقط بوظيفته الواجبة عليه ـ وهي الفحص سنة ـ يجوز له أن يسلّم اللقطة إلى الحاكم الشرعي بمقتضى القاعدة وبلا حاجة إلى نصّ خاصّ؛ وذلك لأنّ الحاكم وليّ الغائب، وقد كان المترقّب أن يكون الحكم بالإيصال إلى الحاكم من أوّل زمان الالتقاط، وأن يكون الحكم وجوباً تعينياً، لا كعدلٍ للتملّك والتصدّق والحفظ كأمانة؛ فإنّ على اليد تسليم ما أخذت إلى مالكه أو وليّ المالك، ولكن حيث ثبت وجوب التعريف سنة بالنصّ خالفنا مقتضى القاعدة الذي هو عبارة عن كون الحكم بالإيصال إلى وليّ المالك من أوّل زمان الالتقاط، وحيث ثبت جواز التملّك والتصدّق بعد التعريف سنة بالنص خالفنا مقتضى القاعدة الذي هو عبارة عن كون الحكم بالايصال الوليّ وجوبيّاً، بقي جواز التسليم إلى الوليّ بعد انتهاء السنة فهذا ثابت بمقتضى القواعد؛ بداهة أنّ التسليم إلى وليّ المالك يعدّ بمنزلة التسليم إلى المالك، فهو مُخرِج للملتقط عن العهدة. ودليل التملّك أو التصدّق لا يمنع عن جواز ذلك وإن منع عن وجوبه؛ وذلك لأنّه لم يكن المستفاد منهما وجوب التملّك أو التصدّق؛ ولذا جوّزنا الحفظ كأمانة، نعم، في لقطة الحرم وفي اللقطة التي لا يمكن تعريفها قد يقال: بعدم جواز تسليم المال إلى الحاكم؛ وذلك لأنّنا استظهرنا من دليل التصدّق فيهما وجوبه، فإذا وجب على نفس الملتقط التصدّق بدليل خاصّ لم يبقَ مورد لتسليم المال إلى الحاكم


(1) المصدر السابق 9: 361، ب 28 من مقدّمات الطواف، ح 4.