المولفات

المؤلفات > بحث في اللقطة ومجهول المالك

41

وأمّا القسم الرابع: فقبل التعريف يوجد فيه الأمر الأوّل من الأمرين اللذين أشرنا إليهما، وبعد التعريف يوجد فيه الأمر الثاني، فلا يمكن التعدّي من مورد رواية داود إليه.

وأمّا القسم الخامس: فهو أيضاً خارج عن القدر المتيقّن من مورد رواية

داود، واحتمال الفرق موجود على الأقلّ؛ لإمكانية التعريف وأمل الحصول على المالك، كما أنّه خارج أيضاً عن دليل وجوب التعريف؛ فإنّه ورد في اللقطة، ونحن نحتمل أنّ الالتقاط هو الذي أثقل عليه المسؤولية وحمّله الفحص.

والظاهر أنّه لابدّ من الرجوع في هذا القسم ـ وهو مجهول المالك الذي يمكن تعريفه وليس لقطة ـ إلى مقتضى القاعدة من وجوب إيصال المال إلى وليّ المالك أو مراجعته فيه وهو الفقيه، وعلى الفقيه بعد تقبّله للمال أن يقوم بالدور الذي يقوم به الوليّ تجاه المولّى عليه من مراعاة مصالحه، فعليه أن يفحص عن المالك إلى حصول اليأس، وبعده يلحقه حكم مجهول المالك غير اللقطة الذي لا يمكن التعريف به؛ أي أنّه يلحق حكماً بمورد رواية داود؛ إذ لا يخلو الأمر ثبوتاً من أحد فرضين:

الأوّل: أن يجوز له كشخص أن يتملّكه؛ إلحاقاً له باللقطة.

والثاني: أن لا يجوز له ذلك.

وعلى الثاني لا يبقى احتمال الفرق عرفاً بينه وبين مجهول المالك غير اللقطة الذي لم يكن يمكن تعريفه من أوّل الأمر، فهو ملك للإمام، وبما أنّ دليل جواز تملّك اللقطة لا يشمل هذا الذي ليس لقطة، فالقدر المتيقّن الذي يُخرج هذا الفقيه أو أيّ إنسان استولى على هذا المال عن عهدته هو التعامل معه معاملة ملك الإمام.

ثمّ إنّ أدلّة أحكام اللقطة تقصر أحياناً عن تعيين الوظيفة، فمثلاً لو كانت اللقطة طعاماً لا يقبل البقاء حتّى يمكن الفحص عن مالكه فأدلّة اللقطة قاصرة عن حكم ذلك بعد ضعف سند رواية السكوني (1) ومرسلة الصدوق (2) الماضيتين. ومقتضى القاعدة في مثل ذلك الرجوع الى وليّ المالك واتخاذ الوليّ الموقف الذي يكون في صالح المولّى عليه، كأن يجيز في هذا المال أكل الطعام مع الضمان.

أمّا في الموارد التي لا قصور لروايات اللقطة عن بيان حكمها فالظاهر عدم وجوب مراجعة الفقيه فيها واستئذانه.


(1) المصدر السابق: 372، ب 23 من اللقطة، ح 1.
(2) المصدر السابق: 351، ب. من اللقطة، ح 9.