المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

100

(المسألة: 97) من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل ما يوجب الغسل، ماذا يعمل في هذه الحالة؟

الجواب: يجب عليه غُسل الجبيرة لدى اجتماع شرائط الجبيرة.

(المسألة: 98) هل وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث؟

الجواب: المقدار المتيقّن أنّهما مبيحان لمباشرة ما اشترط فيه الطهارة من الواجب كالصلاة.

(المسألة: 99) من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها، فهل يجوز له المسح عليها؟

الجواب: يمسح عليها ويصلّي، وبعد البُرء يقضي احتياطاً.

(المسألة: 100) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة هل يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاّها؟

الجواب: إن كان الوقت باقياً وجبت إعادة الصلاة، وإن لم يكن باقياً لم يجب قضاؤها.

(المسألة: 101) هل يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى آخره؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 102) هل يجب رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلّا بتخليله في الوضوء؟

الجواب: إن كان المقصود تخليل شعر اللحية الكثّة أو الحاجب فهو غير واجب، وإن كان المقصود رفع المانع الخارجي أو تحريكه لأجل حصول اليقين بوصول الماء إلى البشرة فهو واجب.

(المسألة: 103) في بعض الأحيان يكون على أعضاء الوضوء حاجب لا يمكن إزالته، في مثل هذه الحالة يفتي الفقهاء أيّدهم الله بالجمع بين الوضوء والتيمّم، فهل يجمع المكلّف في أوّل الوقت ويصلّي أو ينتظر إلى آخر الوقت، أي: وقت الصلاة؟