المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

106

(المسألة: 132) إذا أحدث المجنب في أثناء الغُسل بالأصغر فهل عليه أن يُعيد الغُسل أو يتمّه؟

الجواب: يُتمّ الغُسل، ثمّ يتوضّأ للصلاة.

(المسألة: 133) في صورة ارتماس الصائم لأحد الأغسال الشرعيّة يبطل صومه بلا إشكال إذا كان عالماً بذلك، لكن هل يحكم بصحّة غسله أو يحكم بفساده؟

الجواب: يحكم بفساد غسله بناءً على حرمة الارتماس، أمّا لو لم يحرم عليه الارتماس كما في الصوم المستحبّ فغسله صحيح وإن بطل صومه.

(المسألة: 134) إذا تحرّك المنيّ بغير الاحتلام كالاستمناء مثلاً ولم يخرج، فما هو الحكم؟

الجواب: لا يجب عليه الغسل.

(المسألة: 135) إذا شكّ الرجل في حصول الجنابة منه فماذا يجب عليه أن يفعل؟

الجواب: إذا شكّ في الجنابة وكان قبل ذلك غير مجنب، بنى على عدم الجنابة، أمّا إذا كان مجنباً بخروج المنيّ ولم يستبرئ بالبول واغتسل ثمّ خرج منه بلل يحتمل كونه من بقايا المنيّ، يجب عليه الغُسل مرّة اُخرى.

(المسألة: 136) لو خرجت بعد الإنزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أو لا، على ماذا يبني؟

الجواب: يحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء.

(المسألة: 137) حالة التفكير في ساعات الخلوة باُمور جنسيّة تولّد الانتصاب والهيجان، وبعد الانصراف عن التفكير يخرج سائل أبيض اللون غير لون المنيّ وفيه لزوجة، فما حكم أصل التفكير في هذه المسألة؟ وهل يجب الغسل للسائل المذكور؟

الجواب: التفكير في هذه المسائل جائز ما لم يؤدِّ إلى ارتكاب الحرام كالزنا لا سمح الله، أمّا السائل الأبيض الذي يخرج فإن لم يكن لديك يقين بأنّه منيّ ولم يكن متّصفاً بالمواصفات المذكورة في الرسائل العمليّة لم يجب عليك الغُسل عنه.