المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

113

(المسألة: 171) امرأة تأخّرت دورتُها الشهريّة أكثر من خمسة أشهر، ولمّا راجعت الدكتورة أعطتها دواءً كان السبب في استمرار خروج الدم بصفات دم الحيض إلى مدّة، فما هو حكمها الشرعي في الصلاة والصيام؟

الجواب: إن كان الدم في كلّ الأيّام بشكل واحد تبني على الحيض من أوّل يوم ترى الدم بعدد أيّام عادتها، ثمّ تبني على الاستحاضة بعد مضيّ تلك الأيّام، ثمّ تبني على الحيض بعد انتهاء ما هو المتعارف عندها من عدد أيّام الطهر، وهكذا الحال إلى أن تطهر.

(المسألة: 172) كيف تميّز الفتاة الباكر دم الاستحاضة أنّه من الصغرى أو الكبرى أو الوسطى؟

الجواب: من لا تستطيع إدخال القطنة في الموضع لمانع البكارة أو لأيّ مانع آخر تجعل مقداراً من القطنة على الموضع و تشدّها بعصابة وتنتظر مقداراً من الوقت، فإن وقف الدم على القطنة فهي قليلة، وإن نفذ الدم في القطنة من دون السراية إلى العصابة فهي متوسطة، وإن جرى الدم على العصابة فهي كثيرة.

(المسألة: 173) إذا كانت المرأة ذات عادة عدديّة كثمانية أيّام، وبقي الدم عندها إلى اليوم التاسع، وطهرت قبل تمام العشرة، ما حكم هذا اليوم في نظركم؟

الجواب: يعتبر حيضاً.

(المسألة: 174) المرأة التي ترى الدم ثمّ يحصل نقاء ساعة ـ مثلاً ـ بعد مضيّ الثلاثة أيّام الاُولى ثمّ يرجع مستمرّاً إلى ما قبل العشرة ما حكمها؟

الجواب: كلّه حيض حتّى ساعة النقاء.

(المسألة: 175) ما هي وظيفة المرأة ذات العادة العدديّة إذا احتملت نقاءها من الحيض قبل انتهاء عادتها، ففحصت واختبرت فظهرت القطنة نقيّة، ولكنّها لم تثق بانقطاع الدم نهائيّاً واحتملت عودته قبل انتهاء عادتها، فهل يجب عليها أن تغتسل وتأتي بالواجبات فحسب، أو يجب عليها ـ إضافة إلى ذلك ـ أن تحتاط بترك ما يحرم فعله على الحائض؟